الصفحة 20 من 30

كان اقتطاع العضو لضرورة متعلقة بنفس المريض كأن يكون عضوًا منتنًا يضر بقاؤه بباقي الجسد ويهدد حياته أو أن يقتطع العضو أو النسيج من مكان في الجسم ليزرع في مكان آخر في نفس المريض فهنا يجوز اقتطاع العضو إذا غلب الظن بتفويت الضرر الأكبر أو تحقيق المصلحة الأكبر لنفس المريض.

باب: وجوب حفظ العورات: وقوله تعالى:"قل للمؤمنين يغُضُّوا ... من أبصارهم ويحفظوا فُرُوجَهم" [1] وقوله تعالى:"وقل ... للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فُرُوجهن" [2]

31.عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوبٍ واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" (صحيح مسلم)

32.عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت:"كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة"، وعنها رضي الله عنها قالت:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى" (صحيح البخاري)

ويؤخذ من الأحاديث ما يلي:

أ. حرمة النظر إلى عورة الأجنبي (أي غير المحرم) سواء أكان ذكرًا أم أنثى.

ب. حرص الشريعة على سد ذرائع الفتنة والفاحشة.

ت. الشريعة تبنه بالأدنى على الأعلى فنبهت بحرمة إطلاع أفراد الجنس الواحد على عوراتهما فمن باب أولى إذا اختلف الجنس.

ث. التدرج في الكشف عن العورات عند الضرورة فيراعى في كشف عورة المرأة للعلاج الطبيبة المسلمة فإن عدمت فالطبيبة غير المسلمة فإن عدمت فالطبيب المسلم فإن عدم فالطبيب غير المسلم، والعكس بالنسبة للرجل المريض، ويراعى ألا يفضي ذلك إلى تفويت مصلحة المريض بتفويت الكفاءة المعتبرة.

(1) سورة النور - آية 30

(2) سورة النور - آية 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت