فهرس الكتاب
أ. الشريعة مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد في العاجل والآجل.
ب. إذا اجتمعت مفسدتان احتمل أقلهما درءًا لأكبرهما
ت. آيات الباب أصلٌ في تحريم الاعتداء على حرمات الله عز وجل وفي جواز تعاطي بعض المحرمات في حال الاضطرار في غير معصية.
ث. يمكن تخريج مسائل نقل الدم على مسألة إباحة الاغتذاء بالمحرم النجس كالميتة والدم بضوابطه.
ج. سفر المعصية لا يبيح المحرمات والرخص للمضطر، وعليه فإن إباحة المحرمات كالمخدرات من أجل العلاج أو التدخل الجراحي يستلزم مشروعية التدخل الجراحي، [1] فلا تباح هذه المحرمات لأجل جراحةٍ محرَّمة كتغيير خَلق الله عز وجل.
ح. رحمة الشريعة بالعباد بتشريع مبدأ الحجر الصحي تغليبًا لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
خ. الإيمان بأن الأخذ بالأسباب لا يغير من القدر، بل هو من القدر.
د. الإسلام أقر احتمال الضرر الخاص اتقاءً للضرر العام، وعوض الأفراد عما يصيبهم من ضرر خاص لمصلحة الجماعة، وهو النظام الوحيد الذي عوَّض المسلمين المتضررين بالموت نتيجة هذا الحجر وذلك بدرجة الشهادة.
باب: حفظ السر: وقوله تعالى:"والذين هم لأماناتهم وعهدهم ... راعون" [2]
36.عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أسرَّ إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم سرًا فما أخبرت به أحدًا بعده، ولقد سألتني أم سُليم فما أخبرتها به" (صحيح البخاري) "
(1) قال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث أن أبا عبيدة رضى الله عنه قال أولًا باجتهاده أن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها، ثم تغير اجتهاده فقال: بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرًا غير باغ ولاعادٍ، فكلوا فأكلوا منه. (شرح النووي على صحيح مسلم - 13/ 86)
(2) سورة المعارج - آية 32