فهرس الكتاب
الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إليَّ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. [1] "
40.عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. (صحيح البخاري)
ويؤخذ من هذه الأحاديث ما يلي:
أ. وجوب تفقه المسلم في شؤون دينه لا سيما فيما يطرأ عليه من أحوال خاصة.
ب. الحياء المحمود لا يمنع من طلب العلم اللازم، والحياء المذموم ما منع من ذلك أو من قول الحق.
ت. على العالم الذي يفتي الناس أن يكون ملمًا بأحوالهم مطلعًا على ما يتعلق بالفتيا من أمور الدنيا كالطب والتجارة والزراعة وإن احتاج سؤال أهل الخبرة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ث. دأب إبليس التلبيس على عبادة المسلم بالوسواس تارة وبالشك تارة وبالأذى البدني تارة، فوجب الاحتراز من هذه العدو
ج. دل الشرع على مراغمة إبليس بعكس مقصوده من صرف المسلم عن العبادة فالمستحاضة تصلي رغم جريان الدم، والمصلي لا ينصرف بالشك في طهارته وهكذا.
ح. نجاسة الدم، وأن الصلاة مع جريان الدم من جرح ونحوه هو من جنس صلاة أهل الأعذار.
خ. جواز تعاطي أسباب منع دم الاستحاضة ويدخل في هذا علاج الاضطرابات النزفية ونحوها.
د. جواز الجمع الصوري بين الصلوات في حالات المشقة والمرض.
ذ. صفة طهارة المستحاضة.
(1) جامع الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جاء في السمتحاضة - حديث 128