فهرس الكتاب
ر. يتخرج على حكم المستحاضة أحكام طهارة أهل الأعذار كمن به سلس بول أو غائط ومنه ما يوضع للمريض اليوم من قثاطر بولية أو فتحات صناعية في الأمعاء بحيث يوجد سلس الخارج النجس ونحوه وكذلك من به جرح نازف.
ز. يسر الشريعة وقاعدة المشقة تجلب التيسير.
س. أهمية الصلاة وعدم سقوطها بتعذر الطهارة على الوجه الكامل.
ش. التنبيه على أن ما يدخل اللبس والتشويش على المرأة في حيضها وعادتها هو من جنس عمل الشيطان وهذا مثل ما يوضع في الرحم لمنع الحمل كاللولب ونحوه وكذلك ما يسمى حبوب منع الحمل فهذه كلها تحدث اضطرابًا في العادة تنقلب معه المميزة والمعتادة محيَّرةً محيِّرةً، والله المستعان.
ص. جواز الصلاة في المسجد إذا كان يحمل النجاسة بصورة يأمن معها تلويث المسجد وهذا كمن يحمل كيس البول أو الفضلات المتصل بالقثاطر أو الفتحات الصناعية، ويستفاد هذا من وضع الطست لجمع الدم وهي معتكفة في المسجد.
باب: عبادات أهل الرخص: وقوله تعالى:"فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" [1] ، وقوله تعالى:"فعدةٌ من أيام أُخر" [2] وقوله ... تعالى:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [3]
41.عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال:"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (صحيح البخاري)
ويؤخذ من الحديث ما يلي:
أ. عدم سقوط الصلاة بالمرض طالما بقي مناط التكليف بها وهو العقل
(1) سورة النساء - آية 103
(2) سورة البقرة - آية 184
(3) سورة البقرة - آية 185