الصفحة 91 من 149

/ من المفاسد [1] ما لا يخفى . [ مع أن ] [2] [ فيه الإيذاء ] [3] للسلطان بصرف [4] الرعية عنه ، و [ منع ] [5] متابعة [6] الجند له ، [ ونحوهما ] [7] [ مما لا يحصى ] [8] . ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك ،وأصلح لهم من مذهب الشافعي - رضى الله عنه - .

... وثمة مسائل أخرى يظهر منها [9] أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي ، منها:

أن من له / أرض خراجية [10] (95) عجز عن زراعتها وأداء خراجها ، قال أبو حنيفة - رحمه الله -: /"للإمام أن يؤاجرها [11] من غيره ، ويأخذ من أجرتها الخراج ، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض".

وقال الشافعي:"ليس للإمام ذلك" [12] (96) .

... ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار ، فأراد أن / يمن (97)

عليهم ، ويقرهم على [13] أملاكهم ، ويضع الجزية (98) على رؤوسهم ، ولا

يقسمها بين الأجناد ، قال أبو حنيفة رحمه الله -:"له أن"

(1) في: ب ، س1:"الفساد". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو:"قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [ ... . ؟ ] للضرورة ، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة ."

(2) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(3) في: س2 ، س3 ، س4:"وفيه من الأذا".

(4) في: س2 ، س3 ، س4:"وصرف".

(5) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(6) في: س2 ، س3 ، س4:"مبايعة".

(7) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(8) في: س2 ، س3 ، س4:"ما لا يخفى".

(9) في: س2 ، س3، س4:"فيها".

(10) 10) في ب:"خراجي".

(11) 11) في س1:"يوجرها". وفي ب:"يوجر"، وفي س2 ، س3 ، س4:"يؤاجر"، ولعل الصواب ما أثبته وهو:"يؤاجرها".

(12) 12) في هامش س1 ، بخط الناسخ:"قال شيخنا: بل تباع أيضا ، إذا عجز عن زراعتها . لا سيما عند انقطاع الماء عنها . وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال".

(13) 13) في ب:"عن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت