الصفحة 92 من 149

/يفعل [ ذلك ] [1] ، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا". وقال الشافعي:"ليس له ذلك إلا برضى الجند . / [ فالواجب ] [2] عليه [3] أن يقسمها بين الغانمين". [ وهذه مسألة نفيسة ] [4] ، والعمل بها [5] على مذهبنا ."

... ومنها: أن السلب (99) في حال [6] القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة ، إلا أن يكون [7] الإمام قبل ذلك [ قال ] [8] : " من قتل قتيلا فله سلبه". وقال الشافعي:"السلب للقاتل ، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل " .

... ومنها: من عزره (100) الإمام ، لاستحقاقه التعزير ، فمات في تعزيره ، قال أبو حنيفة:"لا ضمان [ على السلطان ] [9] ، [ ودمه هدر (101) ] [10] ". وقال الشافعي:

"يجب عليه الضمان". [ وهذه مسألة وقعت للسلاطين ، ولولا مذهب النعمان ، لفسد أمر السلطنة (102) ] [11] .

... ومنها: [ من ] [12] أحيا [13] مواتًا (103) ، قال أبو حنيفة: " إن [ أحياها ] [14] بإذن الإمام [15] ملكها . [ وإن كان بغيره لم يملكها ] [16] ". وقال الشافعي:"يملكها ، ولا يحتاج إلى إذن [17] الإمام [18] ".

(1) سقط من ب ، س2 ، س3 ، س4 .

(2) سقط من: ب ، س1 .

(3) في ب ، س1:"وعليه".

(4) في ب:"وهذا مسألة رئيس". وفي س3 ، س4:"وهذه مسألة سيس". وفي س2:"وذلك مسألة سيس".

(5) في ب ، س2 ، س3 ، س4:"فيها".

(6) في ب:"حالة".

(7) في ب ، س2 ، س3 ، س4:"يقول".

(8) سقط من ب ، س2 ، س3 ، س4 .

(9) في ب ، س1:"عليه".

(10) 10) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(11) 11) سقط من ب ، س1 .

(12) 12) سقط من س2 .

(13) 13) في س2:"إحياء".

(14) 14) سقط من س2 .

(15) 15) في س2 ، س3 ، س4:"السلطان".

(16) 16) سقط من: ب ، س1 . وفي س2:"وإلا لم يملكها".

(17) 17) في س2:"الإذن".

(18) 18) في س3 ، س4:"السلطان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت