فهرس الكتاب
... / ومنها: إذا كان للرجل عبد فزنا ، أو شرب [ خمرًا ] [1] ، [ قال أبو حنيفة ] [2] :"لا يقيم مولاه عليه الحد (104) ، إلا بإذن الإمام [3] ". وقال الشافعي:"يقيم[ عليه"
الحد ] [4] مولاه ، ولا يحتاج إلى إذن [5] الإمام ، [ أو نائبه في ولايته (105) ] [6] ". وهو افتيات (106) على السلطان [ في ولايته ] [7] . لأن [8] النبي - صلى الله عليه وسلم -"
/ قال (107) :"الحدود للولاة" [9] .
... ومنها: إذا كان للرجل سوائم (108) ، فحال [10] / عليها الحول ، وأدى صاحبها زكاتها ، قال أبو حنيفة:"للسلطان أن يأخذ زكاتها [ منه ] [11] ثانيًا ، [ ويدفعها إلى الفقراء ] [12] ". وقال الشافعي:"ليس للسلطان ذلك". وهو افتيات على السلطان
/ أيضًا . فإن حق القبض في الأموال الظاهرة له [13] ، لا إلى أصحاب الأموال .
... ومنها: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد (109) ،وأرادوا أن يصلوا
صلاة العيد ، قال أبو حنيفة:"إن كان السلطان"
(1) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(2) سقط من ب ، س1 .
(3) في س2 ، س3 ، س4:"السلطان".
(4) سقط من: ب ، س2 ، س3 ، س4 .
(5) في س2:"إذنه".
(6) سقط من: ب ، س1 ، س2 .
(7) سقط من: س3 .
(8) في س2 ، س3 ، س4:"فإن".
(9) في س2 ، س3 ، س4:"إلى الولاة".
(10) 10) في ب ، س1:"وحال".
(11) 11) سقط من: ب ، س1 .
(12) 12) في ب:"ويفرقها للفقراء"وفي س1:"ويصرفها إلى الفقراء".
(13) 13) في س2 ، س3 ، س4:"إلى السلطان".