الصفحة 94 من 149

/ أو نائبه معهم [1] ، جاز لهم [ ذلك ] [2] ، وإلا فلا". وقال الشافعي:"يجوز ،

/ ولا يحتاج إلى [ حضور ] [3] السلطان ، ولا [4] نائبه"."

ومنها: رجل قتل لقيطًا [5] متعمدًا ، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله". وقال الشافعي:"ليس له ذلك (110) " .

ومنها: مسلم [6] مات ، فحضر السلطان ، وأولياء الميت [ جنازته ] [7] ، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء". وقال الشافعي:"الأولياء أحق " . [ وهذه إساءة أدب على السلطان (111) ] [8] .

ومنها: [ أن الجزية ] [9] إذا أخذت على مذهبنا ، حصل [10] أكثر مما [ إذا ] [11] أخذت على مذهب الشافعي [12] (112) . فإن عندنا ، يوضع على الغني ظاهر [13]

الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا .وعلى المتوسط [14] أربعة وعشرون

درهمًا ، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [ درهمًا ] [15] [ وتؤخذ ] [16]

(1) في س2:"معه".

(2) سقط من: ب ، س1 .

(3) سقط من: ب

(4) في س2 ، س3 ، س4:"أو".

(5) في س2 ، س4:"قتيلا".وفي س3:"يقتل".

(6) في س1:"رجل".

(7) سقط من: ب .

(8) سقط من: ب ، س1 .

(9) في س2 ، س3 ، س4:"الجزية فإنها".

(10) 10) في ب:"جعل". وفي س2 ، س3 ، س4:"يحصل له".

(11) 11) سقط من:"ب".

(12) 12) في ب ، س1:"على مذهبه".

(13) 13) في جميع النسخ:"الظاهر الغنى".وصوابه ما أثبته .

(14) 14) في ب ، س1:"المتوسط الغنى".

(15) 15) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(16) 16) سقط من: س2 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت