فهرس الكتاب
/ أو نائبه معهم [1] ، جاز لهم [ ذلك ] [2] ، وإلا فلا". وقال الشافعي:"يجوز ،
/ ولا يحتاج إلى [ حضور ] [3] السلطان ، ولا [4] نائبه"."
ومنها: رجل قتل لقيطًا [5] متعمدًا ، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله". وقال الشافعي:"ليس له ذلك (110) " .
ومنها: مسلم [6] مات ، فحضر السلطان ، وأولياء الميت [ جنازته ] [7] ، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء". وقال الشافعي:"الأولياء أحق " . [ وهذه إساءة أدب على السلطان (111) ] [8] .
ومنها: [ أن الجزية ] [9] إذا أخذت على مذهبنا ، حصل [10] أكثر مما [ إذا ] [11] أخذت على مذهب الشافعي [12] (112) . فإن عندنا ، يوضع على الغني ظاهر [13]
الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا .وعلى المتوسط [14] أربعة وعشرون
درهمًا ، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [ درهمًا ] [15] [ وتؤخذ ] [16]
(1) في س2:"معه".
(2) سقط من: ب ، س1 .
(3) سقط من: ب
(4) في س2 ، س3 ، س4:"أو".
(5) في س2 ، س4:"قتيلا".وفي س3:"يقتل".
(6) في س1:"رجل".
(7) سقط من: ب .
(8) سقط من: ب ، س1 .
(9) في س2 ، س3 ، س4:"الجزية فإنها".
(10) 10) في ب:"جعل". وفي س2 ، س3 ، س4:"يحصل له".
(11) 11) سقط من:"ب".
(12) 12) في ب ، س1:"على مذهبه".
(13) 13) في جميع النسخ:"الظاهر الغنى".وصوابه ما أثبته .
(14) 14) في ب ، س1:"المتوسط الغنى".
(15) 15) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(16) 16) سقط من: س2 .