الصفحة 95 من 149

/ سلفًا . وعنده على كل شخص دينار . والدينار [ عنده ] [1] عشرة دراهم . [ فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه ] [2] .

ومنها: [ أن ] [3] الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس ، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة [4] ، ويدفع أبدالها (113) ، / وأثمانها ، إلى الفقراء ، قال [5] أبو حنيفة:"للإمام"

[ أن يفعل ] [6] ذلك ، / إذا [7] رأى فيه المصلحة". / وقال الشافعي:"ليس له ذلك" [8] ."

ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش ، أخذ [9] من أرباب [10] الأموال ما يكفيه ، من غير رضاهم (114) . وهذه المسائل [11] [ قل أن ] [12] تحصر [13] في مصنف .

وفيما ذكرت [14] كفاية المنصف . فإنه إذا تأمل أدنى تأمل ، عرف أن مذهبنا [15] أوفق [ للسلطان ] [16] من غيره .

وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -:"مذهب الشافعي [إنما تقدم[17] ،لتوريث بيت"

(1) سقط من ب ، س1 .

(2) في ب ، س1:"فظهر التفاوت بينهما".

(3) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(4) في س2 ، س3 ، س4:"الصدقات".

(5) في س2:"وقال".

(6) في ب ، س1:"فعل".

(7) في س2:"إن".

(8) في س3 ، س4:"للسلطان ."

(9) في ب:"يأخذ". وفي س1:"فأخذ".

(10) 10) في س2 ،س3 ، س4:"أوقاف".

(11) 11) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(12) 12) في س2 ، س3 ، س4:"اكثر من أن".

(13) 13) في س2:"تحصى".

(14) 14) في س1:"ذكرته".

(15) 15) في س2 ، س3 ، س4:"مذهب إلي حنيفة".

(16) 16) سقط من: ب ، س1 .

(17) 17) في: س1 ، ب:"يقدم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت