الصفحة 96 من 149

/ المال"، فهو [1] غير صحيح . فإن الصحيح [ من ] [2] مذهب الشافعي [3] : أن بيت المال ، لا يرث [ من أحد ] [4] ، في هذه الأزمنة ] [5] . [ وإنما ] [6] يرث ذوو الأرحام ، كمذهب أبي حنيفة (115) . / وسمعته من شيخ الشافعية ، قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (116) ، [ حين سألته عن ذلك ] [7] ، [ في دوران المحمل (117) ، وقال ] [8] :"لا فرق بين [ مذهبنا ومذهبكم ] [9] في توريث ذوي الأرحام ، وتقديمهم [10] على

بيت المال [11] ؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد". [ هذه عبارته ] . [12] فما بقي خصوصية داعية [13] إلى تعيينه [14] ، ولا مزية [15] لهم على مذهبنا . وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان ، مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه"

الفصل الثاني

في جواز التقليد [16] / من الترك خلافًا للشافعي

قد [17] تقدم لنا في الفصل

(1) في س2 ، س3 ، س4:"فهذا".

(2) سقط من س2 .

(3) في ب ، س1:"الشافعية".

(4) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(5) سقط من: ب .

(6) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(7) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(8) في س2 ، س3 ، س4:"وقال لي في دوران المحمل".

(9) في س2 ، س3 ، س4:"مذهبكم ومذهبنا".

(10) 10) في س2 ، س3 ، س4:"تقديمه".

(11) 11) في س2 ، س3 ، س4: زيادة"وقال".

(12) 12) سقط من ب ، س1 .

(13) 13) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(14) 14) في س1 ، س2 ، س3 ، س4:"نفيه".

(15) 15) في ب ، س1"وإلى مزيته".

(16) 16) في س1:"التقلد".

(17) 17) في: ب ، س1:"وقد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت