فهرس الكتاب
/ المال"، فهو [1] غير صحيح . فإن الصحيح [ من ] [2] مذهب الشافعي [3] : أن بيت المال ، لا يرث [ من أحد ] [4] ، في هذه الأزمنة ] [5] . [ وإنما ] [6] يرث ذوو الأرحام ، كمذهب أبي حنيفة (115) . / وسمعته من شيخ الشافعية ، قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (116) ، [ حين سألته عن ذلك ] [7] ، [ في دوران المحمل (117) ، وقال ] [8] :"لا فرق بين [ مذهبنا ومذهبكم ] [9] في توريث ذوي الأرحام ، وتقديمهم [10] على
بيت المال [11] ؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد". [ هذه عبارته ] . [12] فما بقي خصوصية داعية [13] إلى تعيينه [14] ، ولا مزية [15] لهم على مذهبنا . وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان ، مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه"
الفصل الثاني
في جواز التقليد [16] / من الترك خلافًا للشافعي
قد [17] تقدم لنا في الفصل
(1) في س2 ، س3 ، س4:"فهذا".
(2) سقط من س2 .
(3) في ب ، س1:"الشافعية".
(4) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(5) سقط من: ب .
(6) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .
(7) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(8) في س2 ، س3 ، س4:"وقال لي في دوران المحمل".
(9) في س2 ، س3 ، س4:"مذهبكم ومذهبنا".
(10) 10) في س2 ، س3 ، س4:"تقديمه".
(11) 11) في س2 ، س3 ، س4: زيادة"وقال".
(12) 12) سقط من ب ، س1 .
(13) 13) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(14) 14) في س1 ، س2 ، س3 ، س4:"نفيه".
(15) 15) في ب ، س1"وإلى مزيته".
(16) 16) في س1:"التقلد".
(17) 17) في: ب ، س1:"وقد".