فهرس الكتاب
والأم أحق بالحضانة من الأب للطفل في حال صغره ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا حضانة لها:
قال الإمام أحمد رحمه الله (6707) حدثنا روح حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء , وحجري له حواء , وثديي له سقاء , وزعم أبوه أنه ينزعه مني ؟ , قال"أنت أحق به ما لم تنكحي",
والحديث أخرجه أبوداود أيضا (2273) من طريق محمود بن خالد السلمي أخبرنا الوليد عن أبي عمرو الأوزاعي حدثني عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص ... الحديث . (1)
فهذا نص في محلّ النزاع بين الأب و الأم اذا افترقا و كان بينهما ولد صغير وذلك حتى سن التمييز . (2)
(1) وهذا حديث صحيح قال بن القيم في الزاد"هو حديث احتاج الناس فيه الى عمرو بن شعيب , ولم يجدوا بدا من الاحتجاج به ههنا ومدار الحديث عليه و ليس عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا , وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة و غيرهم , و قد صرّح بأن الجد هو عبدالله بن عمرو فبطل قول من يقول لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا ."
وقد صحّ سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبطل قول من قال أنه منقطع , وقد احتج به البخاري خارج صحيحه و نص على صحة حديثه و قال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي و أحمد و اسحاق و علي بن عبد الله يحتجون بحديثه فمن الناس بعدهم , هذا لفظه , و قال اسحاق بن راهويه: هو عندنا كمالك عن نافع عن بن عمر , وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه"ا.هـ."
(2) وهو خمس أو سبع سنوات والثاني أشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الأولاد بالصلاة لسبع , واستدل الأولون بقول محمود بن لبيد: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في في و أنا ابن خمس سنين .