فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 124

ويبقى عليهم الرد على حديث ابنة حمزة , فخالته مزوّجة .

* ومنهم من قال , لا تسقط بالتزويج بحال , و لافرق ين الزوجة و غيرها و هو قول الحسن البصري و بن حزم وحجتهم حديث ابنة حمزة و أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها و هي مزوّجة , ويبقى اشكال حديث عمرو بن شعيب المتقدم و لا عبرة لمن ضعّفه كما فعل ابن حزم رحمه الله , فهو صحيح كما تقدم .

* ومنهم من قال انها اذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط ( لأن جعفر ابن عم حمزة ) وهذا على خلاف بين أصحاب هذا القول أيشترط أن يكون نسيبا فقط أو ذا رحم محرم أو أن يكون بين الزوج و الطفل ايلاد بأن يكون جدا للطفل ؟ (1)

وهذا وجه للجمع بين الحديثين

* والرابع أن الطفل اذا كان بنتا لم تسقط الحضانة بنكاح أمها , واذا كان ذكرا سقطت وهي احدى الروايتين عن أحمد .

وثم قول خامس أن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب ولا يسقط حق غيرها ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب . (2)

وهذا وجه آخر للجمع بين الحديثين.

ونظر بعض أهل العلم ( وهو جمع ثالث بين الحديثين ) الى مصلحة المحضون , قالوا: أنه اذا رضي الزوج الجديد بحضانة ولد الزوج الأول فالحضانة لا تسقط , وهي باقية , خاصة لو علم أن الزوج الأول يريد الاضرار بالزوجة فقط أو سيضر بالطفل لكونه رجل غير عدل فيأخذ الطفل فيضيعه , وهذا قول للإمام أحمد واختيار شيخ الاسلام بن تيمية و بن القيم و الشيخ محمد بن صالح العثيمين . (3)

قلت: وهذا القول و الذي قبله , هما أقوى ما قيل في المسألة وإن كان الأخير أظهر و الله تعالى أعلم .

وهل تسقط الحضانة بمجرد العقد أو تسقط بالدخول ؟

قال بن القيم رحمه الله:

(1) زاد المعاد 4\195 وما بعدها

(2) نيل الأوطار 6\721).

(3) الشرح الممتع 6\67

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت