فهرس الكتاب
وكذلك يجوز أن يهدي الفقير و المسكين للغني لحديث بريرة لما أهدت لعائشة رضي الله عنها لحم فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لحم تصدّق به على بريرة . وأنت لا تأكل الصدقة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"هو عليها صدقة و هو لنا هدية"و الحديث أخرجه مالك في الموطأ من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها , و أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا و مسلم في كتاب العتق باب: إنما الولاء لمن أعتق .
وروى أحمد (1) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أهدت اليها رجل شاة تصدق عليها بها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها .
واليتيم الذي لا مال له يعطى من الخمس
والخمس أي خمس الغنيمة من العدو الذي هو في قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان , والله على كل شيء قدير } (الأنفال 41) والأربع أخماس الباقية تكون للغانمين .
واختلف أهل العلم في كيفية توزيع هذا الخمس على عدة أقوال ليس هذا موضعها (2) , الشاهد أن من عظم حق اليتيم عند الله أن جعل له مصرف حتى في غنيمة الحرب .
قوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {8} النساء , وهل هو منسوخ؟
(1) المسند 26507 قال الهيثمي في المجمع 3\249"رواه أحمد و رجال أحمد رجال الصحيح"
(2) أنظر القرطبي (8\11)