فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 124

قال بن كثير رحمه الله"وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية وهكذا روى عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم" (1) ا.هـ.

هذا .. وقد قال البخاري في كتاب التفسير حدثنا أحمد بن حميد، أخبرنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين } قال هي محكمة وليست بمنسوخة . تابعه سعيد عن ابن عباس . (2)

وأيضا قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و القاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن و عائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا و لا ذا قرابه إلا أعطاه من ميراث أبيه , قالا و تلا { وإذا حضر القسمة أولو القربى } قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية و إنما هذه الآية في الوصية , يريد الميت يوصي لهم . (3)

قال ابن حجر"وهذا لا ينافي حديث الباب (أي حديث بن عباس الأول) و هو أن الآية محكمة و ليست بمنسوخة وقيل معنى الآية: إذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث و اليتامى و المساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه , ولا سيما إن كان جزيلا , فأمر الله سبحانه و تعالى أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر و الإحسان" (4)

(1) التفسير 1\455

(2) البخاري ( 4619)

(3) تفسير بن كثير 1\455 قلت: وهذا اسناد صحيح .

(4) الفتح 8\129

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت