فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 124

والصحيح أن الزكاة تجب في عين المال وهو قول مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ قال عمر: اتجروا في أموال اليتامي،/لا تأكلها الزكاة، وقالته عائشة ـ أيضًا . وروي ذلك عن الحسن ابن على، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين . (1)

وكذلك يزكّي مال اليتيم , وقد صحّ عن الصحابة في ذلك آثار , كما أخرجه الشافعي في الأم (657) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا و أخوين لي يتيمين في حجرها , فكانت تخرج من أموالنا الزكاة , كذلك صحّ عن بن عمر كما في الأم (661) .

قال الشافعي (2) الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ , لأن الله عز وجل يقول { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها} ولم يخص مالا دون مال .ا.هـ.

وعن ابن عمر أنه كان يزكي من أموال اليتامى , وسيأتي الأثر عنه بعد قليل وهو صحيح.

و أخرج البيهقي أيضا (3) من طريق موسى بن داود الضبي ثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرّة قال: حدثني الحكم بن أبي العاص , قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه قال: قلت له: نعم , قال: فدفع إلي عشرة ألاف فغبت عنه ماشاء الله ثم رجعت إليه , فقال لي: ما فعل المال ؟ , قال: قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف , قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به . (4)

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 25\14 , المغني 1\510

(2) في الأم (2\53)

(3) في السنن الكبرى (10985)

(4) قلت (محمود) : وهذا اسناد جيد , موسى بن داود صدوق له أوهام , و الحكم بن أبي العاص هو الثقفي و ليس الأموي (أنظر ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل3 \120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت