فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 124

ومذهب الشافعي: يأخذ أقل الأمرين من أجرته و نفقته و لا يجب الرد على الصحيح , واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم , ولم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم فيه برد شيئا .

واستدلوا على القول بالرد , بما أخرجه بن أبي الدنيا و سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن البراء قال: قال لي عمر رضي الله عنه قال: إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم , إن احتجت أخذت منه , فإذا أيسرت رددته , و إن استغنيت استعففت (1) .

وروى البيهقي (2) عن ابن عباس نحو ذلك قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا ابراهيم بن الحسين , ثنا آدم بن اياس , ثنا ورقاء , عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى { ومن كان فقريا فليأكل بالمعروف } قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته , ويلبس منه ما يستره , ويشرب فضل اللبن , ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضى و إن أعسر كان في حل .

قال الامام البيهقي في السنن (6\7) و روينا عن عبيدة و مجاهد و سعيد بن جبير و أبي العالية أنهم قالوا: يقضيه .

وروينا عن الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح: لا يقضيه .

(1) , وصححّ اسناد سعيد بن منصور الحافظ بن كثير , تفسير بن كثير1\ 454 وأخرجه البيهقي في الكبرى (11001)

(2) في الكبرى (11002)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت