فهرس الكتاب
4 - (أو يقولون) يعنى الصحابة رضي الله عنهم، أي كقولهم (ومن السنة كذا) بدون إضافتها إل 0 ى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن عباس رضي الله عنه: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج- رواه البخاري معلقا [1]
فهذا الحديث في حكم المرفوع (لأنّ الظاهر أنّ السنة) التى قالها الصحابي رضي الله عنه أراد بها (سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وإن كانت تحتمل لغير ذلك احتمالا مرجوحا.
هذا ما ذهب إليه الجمهور.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله:"هو ظاهر مذهب الإمام الشافعي لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة وقراءته بها، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة" [2]
وكذا جزم السمعاني بأنه هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه [3]
ولكن جزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين ابن القطان والصيدلاني من الشافعية بأنّ الجديد من مذهب الشافعي بخلافه أي بأنه ليس بحكم المرفوع وجزم الرافعي بأن له قولان في الجديد [4]
(1) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات: 1/ 211 1)
(2) انظر: الأم للإمام الشافعي، باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها: 1/ 308
(3) العسقلاني، النكت على مقدمة ابن الصلاح، ص:187
(4) العسقلاني، النكت على مقدمة ابن الصلاح، ص: 188