الصفحة 419 من 946

ومنها: بيع المزابنة ، وهي بيع التمر المجذوذ بتمر لا يزال على رؤوس النخل ، فهذا بيع محرم وفاسد ولكن يستثنى من ذلك العرايا فقط وهي أن يحتاج أهل الاستمتاع بالرطب وليس عندهم إلا تمر العام الماضي فيجوز لهم أن يبيعوا هذا بهذا فيما دون خمسة أوسق ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن المزابنة ) )وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن بيع الثمر بالتمر ) )رواه أبو داود وسنده صحيح ، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع التمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا ) )وهو في الصحيح ، وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رخص في العرايا ، بخرصها ) )متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أو سق ) )متفق عليه .

ومنها: بيوع الربا بأنواعها سواء ربا النسيئة أو ربا الفصل أو ربا القرض كل ذلك محرم بالأدلة القاطعة .

ومنها: بيع التمر بالرطب فإنه بيع محرم وفاسد ولا يترتب عليه أثره لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبدالله بن زيد عن زيد عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال لمن حوله: (( أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: نعم: فنهى عن ذلك ) )وهو حديث صحيح .

ومنها: بيع حبل الحبلة ، وبيع الكلب ولو معلمًا ، وبيع الهرة وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام والصور التي لم تدع لها ضرورة وكتب السحر والابتداع وبيع الملاقيح وما في بطون الأنعام وبيع الصبرة من الطعام بصبرة لا يعلم كيلها أيضًا ، وبيع آلات اللهو والمخدرات ، بأنواعها ومختلف أشكالها وبيع الطعام قبل قبضه وبيع العينة وغير ذلك مما ثبت تحريمه بالنص فإنه بيع محرم وفاسد ولا يترتب عليه أثره والخلاصة من هذه الإجابة عدة أمور هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت