فهرس الكتاب
الرابع: الزمان أي إذا قيدت هذه العبادة بزمان معين فلابد من إيقاعها في زمنها الذي قيدت به وبناءً عليه فلا يجوز إحداث تعظيم لزمان من الأزمنة بعبادة قولية أو فعلية لم يدل على تعظيمه دليل شرعي صحيح صريح كتعظيم يوم الجمعة أو ليلتها بشيء ليس عليه دليل لحديث (( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ) )وكتعظيم ليلة النصف من شعبان وتعظيم السابع أو الثامن والعشرين من شهر رجب ونحو ذلك فكل ذلك من البدع المحدثات والمحرمات المنكرات ، لأنه إحداث تعظيم لزمان لم يأت بتعظيمه نص الشرع وكل إحداث في الدين فهو رد .
الخامس: المكان ، أي إذا خصصت الشريعة لفعل هذه العبادة المعينة مكانًا معينًا فيجب على المكلفين أن يوقعوها في هذا المكان المعين ، كرمي الجمرات ، والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولذلك فلا يشرع الطواف بأي جزء من أجزاء الأرض باتفاق العلماء إلا بالبيت العتيق ، ولا يشرع تقبيل أي جزء من أجزاء الأرض إلى الحجر الأسود فقط ولا يشرع رمي شيء بالحصى إلا رمي الجمرات فقط في وقتها المخصوص وبناءً عليه فمن زعم أنه يشرع في هذا المكان المعين عبادات معينة فإنه مطالب بالدليل والله أعلم .