الصفحة 424 من 946

الثالث: الأصل في تقييد العبادة بالزمان التوقيف على الدليل .

الرابع: الأصل في تقييد العبادة بصفة التوقيف على الدليل .

الخامس: الأصل في تقييد العبادة بمكان التوقيف على الدليل .

السادس: الأصل في تقييد العبادة بمقدار التوقيف على الدليل .

السابع: الأصل في ربط التعبد بسبب التوقيف إلا بدليل .

الثامن: الأصل في ربط التعبد بشرط التوقيف على الدليل فهذا ما يخص إجابة هذا السؤال العظيم المهم والله ربنا أعلى وأعلم .

س 86/ عرف العزيمة والرخصة لغة واصطلاحًا مع بيان التمثيل عليها ؟

ج: أقول العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خالِ عن معارض راجح ، كتحريم الأكل من الميتة ، فإنه عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل شرعي وهو قوله تعالى: (( حرمت عليكم الميتة ) )وقوله تعالى: (( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به... الآية ) )فهذا التحريم ثبت بالدليل الشرعي فيكون عزيمة لكنه يكون عزيمة إذا لم يعارضه ما هو أرجح منه أي أنه يكون عزيمة ما دام خاليًا عن المعارض الراجح ، وذلك كوجود الاضطرار في المخمصة ، فإنه إذا وجد الاضطرار انقلب الحكم في حق المضطر من كونه عزيمة إلى كونه رخصة ، لقوله تعالى: (( إلا ما اضطررتم إليه ) )فإذا لم يوجد المعارض الراجح لما ثبت بالدليل فإنه يكون عزيمة وإذا وجد المعارض الراجح لما ثبت بالدليل فإنه يكون رخصة ، ومثال آخر:إتمام الصلاة أي إيقاع الصلاة تامة فإنه عزيمة لأنه حكم ثبت بالدليل الشرعي ، وخلا عن المعارض الراجح ، لكن إذا سافر الإنسان ففي هذه الحالة وجد المعارض الراجح وهو وجود وصف السفر فينقلب الحكم هنا مع وجود هذا المعارض الراجح من كونه عزيمة إلى كونه رخصة ، فإتمام الصلاة عزيمة مع عدم وجود هذا المعارض الراجح ، وقصر الصلاة رخصة مع وجود هذا المعارض الراجح أي وصف السفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت