الصفحة 449 من 946

ومنها:- الأصل المنع من الوصال ، أي أنه لا يجوز للصائم أن يواصل صوم يومين أو أكثر بلا فطر بينهما ، وهذا لا يجوز ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين:- إنك تواصل يا رسول الله ، قال (( وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ) )فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ، ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال (( لو تأخر لزدتكم ) )كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا )) متفق عليه وفي رواية لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إياكم والوصال ) )قالها مرتين ، ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمةً لهم )) فالأصل أن الوصال منهي عنه ، إلا أن الشارع رخص في الوصال إلى السحر فقط ، وهذه رخصة مباحة والترك أحسن لعموم حديث (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) )والدليل على الترخيص في الوصال للسحر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (( لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ) )رواه البخاري ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت