فهرس الكتاب
ومنها:- من الرخص الشرعية جواز الاشتراط عند الإحرام بأحد النسكين إلا أن القول الصحيح أن هذه الرخصة ليست في حق كل أحد وإنما هي في حق من علم أو غلب على ظنه وجود المانع وأما إذا كان ذلك المانع في دائرة الشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فإنه لا يسوغ له الأخذ بهذه الرخصة حينئذ لأن السبب غير معلوم ولا هو مما يغلب على الظن ، والرخص لا تناط بالشك هذا على القول الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى.
فهذه بعض الفروع الفقهية على هذا الضابط ، فإن قلت:- وما القاعدة الأصولية المتقررة في ذلك؟ فأقول:- القاعدة في هذه المسألة تقول ( الرخصة لا تناط بالشك ) والله أعلم ، فإذا توفرت هذه الضوابط الثلاثة فإنه يجوز الأخذ بالرخصة والله ربنا أعلى وأعلم.
س90/ ما المراد بتتبع الرخص؟ وما حكمه؟ مع بيان بعض المنقول عن أهل العلم في ذلك؟ مع قرن ذلك بالأمثلة التوضيحية؟