الصفحة 754 من 946

تعالى أعلم وأعلى .

ومنها:- ما ورد في المسح على النعلين ، فقد روى أبو داود في سننه قال:- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَقَالَ عَبَّادٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ يَعْنِي الْمِيضَأَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ...فأبى ذلك جمع كبير من أهل العلم ولم يعملوا به ، ولم يروه صحيحا ، قال ابن بطال ( وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار) وقال عطاء رحمه الله تعالى ( لم يبلغني عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على نعليه) وأقول:- لا داعي للإطالة في هذا الفرع ، لأن كل الأحاديث التي ورد فيها مسح النعل لوحدها لا تصح من أساسها ، وحيث كانت ضعيفة فقد ترك العلماء القول به ، فلا نعلم قائلا به فيما نعلم والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت