الصفحة 866 من 946

المنضبط ، فالحاجم هنا يمص القارورة ، والدم قد يتطاير إلى حلقه ويدخل في جوفه من حيث لا يشعر ، فلما كانت الحكمة هنا مما يخفى ، علق الحكم على الوصف الظاهر المنضبط وهو مجرد مباشرة مص القارورة فهل هذا مخالف للقياس ؟ لا والله بل هو متفق معه كل الاتفاق ، وهي كلها فروع تدخل تحت أصل واحد ، بل لو يحكم الشرع ببطلان صوم الحاجم إن باشر مص القارورة ، لكان ذلك مما يخالف القياس ، فالصحيح في هذه المسألة أن المحجوم والحاجم يفسد صومهما ، ولكن أنبهك على أمر ، وهو أن الحجامة في المستشفيات الكبيرة المتطورة لا يباشر فيها الحاجم مص القارورة ، بل يكون ذلك عن طريق آلات تركب في موضع الحجم ، ولا يسمى فاعلها حجاما أصلا ، بل هو طبيب ، ولكن عنده خبرة في استعمال هذه الآلات ، فمن حجم غيره بهذه الطريقة المتطورة التي لا يمص فيها قارورة ولا غيرها ، فإن صومه صحيح لا يفسد ، لأن الحكم قد علق بعلو ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، قال ابن تيمية ( ويفطر الحاجم إن مص القارورة ) والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت