فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1359

وَحَيْثُ رَشَّدَ الوصيّ مَنْ حَجَرْ ولايَةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ (وَحَيْثُ رشد الْوَصِيّ من حجر) أَي رشد محجورته فولاية المَال تذْهب عَنْهَا وتزول و (ولَايَة النِّكَاح تبقى بِالنّظرِ) فَلَا يعْقد نِكَاحهَا غَيره كَمَا لَو رشدها أَبوهَا فَإِنَّهُ لَا يعْقد نِكَاحهَا غَيره أَيْضا إِلَّا أَن يكون هُنَاكَ من يتَقَدَّم على الْأَب كالابن وَابْنه فيتقدم على الْوَصِيّ أَيْضا وَهَذَا الْبَيْت تكْرَار مَعَ قَوْله فِي النِّكَاح: وَإِن يرشدها الْوَصِيّ مَا أَبى فِيهَا ولَايَة النِّكَاح كَالْأَبِ وَلَيْسَ لِلْمَحْجُورِ مِنْ تَخَلُّصِ إلاّ بترشيدٍ إذَا مَات الوَصِي (وَلَيْسَ للمحجور) ذكرا أَو أُنْثَى (من تخلص) من الْحجر (إِلَّا بترشيد) ثَابت شهِدت بِهِ بَيِّنَة مُعْتَبرَة وَحكم الْحَاكِم بِهِ (إِذا مَاتَ الْوَصِيّ) أَو الْمُقدم وَبَقِي من كَانَ فِي حجرهما مهملًا أَي فَإِنَّهُ لَا يمْضِي شَيْء من أَفعاله حَتَّى يثبت رشده وَيحكم الْحَاكِم بِإِطْلَاقِهِ. وَبَعْضُهُمْ قد قَالَ بالسَّرَاحِ فِي حقّ مَنْ يُعْرَفُ بالصَّلاَحِ (وَبَعْضهمْ) وَهُوَ ابْن الْقَاسِم (قد قَالَ) إِذا مَاتَ وَصِيّه وَتَركه مهملًا (بالسراح) من ثقاف الْحجر (فِي حق من يعرف بالصلاح) فِي التَّصَرُّف فتمضي أَفعاله من حِين حسن تصرفه وَلَو لم يحكم الْحَاكِم بِإِطْلَاقِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُول بِهِ كَمَا مر لِأَن الْعبْرَة عِنْده بِالْحَال لَا الْولَايَة وَالْأول هُوَ قَول مَالك يعْتَبر الْولَايَة لَا الْحَال وَكَانَ الْعَمَل بِهِ قَدِيما ثمَّ تبدل، وَلذَا نقل (ح) عَن الْبُرْزُليّ أَنه إِذا تصرف بعد موت وَصِيّه فَالَّذِي بِهِ الْعَمَل أَن تصرفه حِينَئِذٍ كتصرفه قبل مَوته إِلَّا أَن يعرف فِيهِ وَجه الصَّوَاب اه. فَهَذَا الْعَمَل إِنَّمَا هُوَ على مَا لِابْنِ الْقَاسِم. وَالشَّأْنُ الإِكثارُ مِنَ الشُّهُودِ فِي عَقْدَي التَّسْفِيهِ وَالتَّرْشِيدِ (والشأن) الَّذِي بِهِ الْعَمَل عِنْد الموثقين (الْإِكْثَار من الشُّهُود فِي عقدي التسفيه) وَهُوَ الشَّهَادَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت