فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 19

والقاعدة: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، فجمهور الأصوليين والفقهاء: على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال: ليس نهيًا عن ضده.

وحجة الجهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه أو مباحًا، ولا يصح أن يكون مأمورًا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين، لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحًا، وإلا لجاز له فعل الضد..

(قوله: ونية بها ترام) ويدخل ضمنها توحد النية بين الإمام والمأموم، ولا تصح صلاة مفترض خلف متنقل، وأما ما روى أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله ( ، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم فهي له تطوع ولهم فريضة، والحديث في الصحيحين، فالجواب عليه أنه ليس فيه قوة في الاستدلال، لاحتمال أن يكون لم يبلغه (، وقد جاء في الصحيحين في حق الإمام لا تختلفوا عليه، وتوجيهه أن النبي ( كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، لا سيما وقد ورد في الخبر: أن أعرابيا شكى معاذا إلى النبي ( مما يطول في الصلاة فقال له النبي (: أفتان أنت يا معاذ والحديث متفق عليه ومما يقوي احتمال عدم علمه ( بما خفي على الصحابى، احتجاج بعضهم بأن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل، ويستدل من يقول بهذا الرأي بقول الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نكسل على عهد رسول الله ( ولا نغتسل، والجواب عليه أن الإجماع قد انعقد على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، لحديث الأربعة إلا النسائي.

فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت