غيلان بن سلمة ، وتحته عشر نسوة ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم"خذ منهن أربعًا". فكان الرجل في الجاهلية يتزوج متى شاء وبأى عدد شاء ، وقد جاء الاسلام فقيده بأربع ، وهو العدد الذى تقضيه مصلحة النسل ، كما جعل الإسلام للتعدد ضوابط وشروط ، فشرط لذلك القدرة والعدل ، قال تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعُولوا ) . وأيضًا الطلاق لم يكن له ضوابط تنظمه ، ولا قيود تقيده ، فكان الرجل منهم يطلق امراته كيف يشاء ، يطلقها مرة ، ثم يضمها إلى عصمته أخرى ، وهكذا دون أن يكون هناك عدد معين للطلقات ، فانزل الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . كما كان المجتمع الجاهلى يفرض على المرأة من العادات والتقاليد ما فيه كثير من التعسف والهوان ، فكانت المرأة إذا توفى زوجها لقيت من العنت الشىء الكثير . وكانت المرأة في الجاهلية لا تملك ولا تعطى شىء ، ويدل ذلك