فهرس الكتاب
الصوم وعند قوم لا يجوز إلا بالمثل وإلا خف لقوله تعالى { نأتِ بخير منها أو مثلها } قلنا الأشق خير باعتبار الثواب لقوله عليه السلام (( أجرك بقدر نصبك ) ) { مسئلة لا ينسخ التواتر بالآحاد وينسخ بالمشهور لأن موجب كونه بيانًا أن يجوز بالآحاد وموجب كونه تبديلًا أن لا يجوز إلا بالمتواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما وهو المشهور وأما المنسوخ فهو إما الحكم والتلاوة معًا } هذا التفصيل مخصوص بالكتاب إذ المنسوخ في السنة لا يكون إلا الحكم والمراد بالحكم ههنا ما يتعلق بالمعنى خاصة لا ما يعمه وما يتعلق بالنظم { وما قيل أنهما قد يرفعان بموت العلماء أو بالإنساء } كصحف إبراهيم عليه السلام وبعض القرآن في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالى { سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله } { على تقدير صحته ليس من هذا الباب } لما عرفت أن الرفع فيه إنما يكون بدليل شرعي وإنما قال على تقدير صحته لأن الحكم لا يرفع بموت العلماء قيل بل علمه أيضًا لا يرفع به لأن قيامه بالروح وهو باق بعد الموت وفيه نظر { وأما الحكم فقط وأما التلاوة فقط ومنعه البعض لأن النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا فامسكوهن في البيوت نسخ حكمه دون تلاوته وأمثلته كثيرة } كوصية الولدين وسورة الكافرين ونحوهما وأما قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ثلاثة أيام متتابعات فليس من هذا الباب إذ لم يثبت كونهما كلام الله تعالى لعدم بلوغها إلى حد التواتر { ولأن حكمه } أي حكم النص { على قسمين أحدهما يتعلق بمعناه } وهوالأحكام الشرعية الثابتة به { والآخر بنظمه كجواز الصلاة بقرائة وحرمتها للجنب والحائض } إنما لم يذكر الإجاز لأن الكلام في الأحكام الشرعية وهو ليس منها { وأما وصف الحكم } عطف على قوله أما الحكم والتلاوة معًا فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ ولا وقالوا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين أو شرط كالإيمان في الكفارة وإما برفع مفهوم