فهرس الكتاب
المخالفة كما قالوا لا تحل للزوج الأول بعد دخول الثاني بعد قوله { لا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر } أورد المثال من مفهوم الغاية دون غيرهلأنه حجة بالاتفاق وغيره ليس بحجة عند الحنفية فالمثال من غيره لا ينتظم مع قوله وهي نسخأي الزيادة على النص { عندنا وعند الشافعي لا مطلقًا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ إن غيرت الأصل حتى لو أتى به كما هو قبل الزيادة يجب الإعادة } والاستئناف صرح به في المحصول { كزيادة ركعة في الفجر } أورد ابن الحاجب مثالين هما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد واليمين كان في الكتاب التخيير بين شهادة رجلين ورجل وامرأتين فزاد الشافعي أمرًا ثالثًا وهو الشاهد ويمين المدعي ولا يصلحان مثالًا على التفسير المذكور لأن فيها لواتي به كما هو قبل الزيادة لا تجب الإعادة { أو كان قد خير بين فعلين فزيدت ثالث } فإنه يكون نسخًا لتحريم ترك الفعلين السابقين وهذه الزيادة مذكورة في الأحكام ومعتمد الأصول { وقيل إن صار الكل شيئًا واحدًا لزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف } يكون نسخًا وإلا فلا { وقال أبو الحسين لا شك أن الزيادة تبدل شيئًا فإن كان } أي الشيء المبدل { حكمًا شرعيًا يكون نسخًا وإلا } أي وإن لم يكن حكمًا شرعيًا بل أمرًا أصليًا عدمًا كان أو وجودًا { فلا واختار البعض هذا القول } ذكر في محصول الإمام وأصول ابن الحاجب أن المختار قول أبي الحسين { لنا زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحدًا أو أحد اثنين فترفع حرمة الترك وإما بإيجاب شيء زائد فترفع أجزاء الأصل } يعني أن زيادة الجزء إنما يكون على ثلاثة وجوه التخيير في اثنين بعدما كان الواجب وأحدًا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب للواحد والثاني بالتخيير في ثلاثة بعدما كان الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين والثالث الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين والثالث