الصفحة 113 من 391

بإيجاب شيء زائد فالزيادة ههنا ترفع أجزاء الأصل { كزيادة الشرط } فإنها ترفع أجزاء الأصل { والكل حكم شرعي مستفاد من النص } أي حرمة ترك أحد اثنين وأجزاء الأصل أحكام شرعية { وأيضًا المطلق يجري على إطلاقه } وفيه نظر لأنه إن أريد أن المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وإن أريد بحسب العدم الأصل فهو لا يكون حكمًا شرعيًا { قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأنها } أي لأن حرمة الترك الواجب الواحد { إنما ثبت إذا لم يكن شيء آخر خلفنا عنه } أي عن ذلك الواجب لأنه إذا كان شيء آخر خلفًا عنه لا يكون تركه حرامًا فعلم أن حرمة تركه مبنية على عدم اللف وعدم الخالف عدم أصلي فما يبتنى عليه وهو حرمة ترك ذلك الواجب { لا يكون حكمًا شرعيًا فرفعها لا يكون نسخًا فلهذا } تفريع على قوله فرفعها لا يكون نسخًا { يثبت التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد } نص الكتاب أوجب غسل الرجلين على التعيين والتخيير بينه وبين امسخ الخف ثبت بخبر الواحد وإنما صح ذلك لعدم النسخ { وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ } أوجب النص التيمم على التعيين عند عدم الماء والتخيير بينه وبين الوضوء بالنبيذ وخ ثبت بخبر الواحد { فعلى هذا لا يكون التخيير بين الرجل وامرأتين وبين الشاهد واليمين عند عدم الرجلين ناسخًا لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين قلنا حرمة الترك ثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به } أي لا بعدم الخلف { فهي } أي حرمة الترك { حكم شرعي ولو كان الأمر كما توهم من كون التوقف على عدم الخلف مستلزمًا لكون الحكم غير شرعي لا يكون شيء من الأحكام الإيجابية شرعيًا } لأن وجوب كل واجب وحرمة ترك اللازمة له يبتنى على عدم الخلف { وأيضًا الاستخلاف ليس بتخيير } يعني أن اللازم فيما قلنا به من الصور المذكورة من قبيل الاستخلاف وهو غير التخيير إذ في الثاني الواجب أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت