الصفحة 56 من 391

النبي عليه السلام الحلال وهو مأربة أو العسل على نفسه يمينا والمباح أخص من الحلال فتحريمه يتضمن بتحريم الحلال { كما أن شراء القريب شراء بصغته تحرير بموجبه } المراد بالموجب اللازم المتأخر ودلالة اللفظ على لازم معناه لا يكون بريق المجاز ما لم يكن مستعملا فيه كالأسد إذا أريد معناه الحقيقي يدل على الشجاعة التي هي لازمة بطريق الالتزام ولا يكون مجازا لعدم استعماله فيه { وثبوت الموجب لا يتوقف نعلى الإرادة فلا جمع بين المعنى الحقيقي والمجازي } في الإرادة كما توهم { والتوقف على نية اليمين لكونه بمنزلة الحقيقة المهجورة بغلبة استعماله في النذر } جواب سؤال تقريره أن كان هذا موجبه يكون يمينا وإن لم ينو اليمين كما إذا اشترى القريب يعتق عليه وإن لم ينو وأما الجواب بأن اليمين نثبت بالإرادة والنذر بالصيغة من غير تأثير للإرادة فيه فلا جمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في الإرادة فلا يتمشى فيما أذانوا هما جميعا لا يقال في هذه الصورة أيضا ثبوت النذر بالصيغة من غير تأثيرللإرادة فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي لانا نقول فلا يمتنع الجمع في شيء من الصور لأن المعنى الحقيقي يثبت باللفظ أخبارا كان أو انشاء فلا عبرة بإرادته ولا تأثير له { مسألة لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو عرفا } عاما كان أو خاصا والفرق بين العادة والعرف أن العادة في الأفعال والعرف في الأقوال { أو شرعا وهي أما خارجة عن المتكلم والكلام } أي لا يكون معنى في المتكلم أي له ولا يكون من جنس الكلام { كدلالة الحال نحو يمين الفور } إذا أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق يحمل على الفور فالقرينة الحالية مانعة عرفا عن الحمل كعلى الحقيقة وهي الخروج مطلقا { أو معنى من المتكلم كقوله تعالى واستفزز من استطعت فإنه تعالى لا يأمر بالمعصية } فالمنع فيه عقلا { أو لفظا } أريد بكون القرينة لفظا أن يفهم منه بأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت