فهرس الكتاب
التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقًا لأن ذلك عند وجود الشرط ولا تفريق فيه كما إذا قال ثلاث مرات لغير المدخول بها إن دخلت الدار يقع الثلاث هكذا هنا لأن المقدور كالملفوظ { فإن قيل إذا تزوج أمتين بغير إذن مولاهما } إنما قيده إذ لو كان بإذنه نفذ نكاحهما ولا يبطل بالاعتاق ولم يقل وبغير إذن الزوج كما قال فخر الإسلام لأنه مستردك ههنا بل مخل { ثم أعتقها المولى معًا صح نكاحهما وبحر العطف } أي قال أعتقت هذه وهذه { بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب وإن زوج الفضولي أختين بعقدين فأجازهما متفرقًا بطل نكاح الثانية وإن جاز هما معًا } أي قال أجزت نكاحهما { أو بحرف العطف } أي قال أجزت نكاح هذه وهذه { بطلا } أي بكل نكاحهما { فجعلتموه للقرآن وإن قال أعتق أبي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له غيره ولا مال له سواهم وقيمتهم ئواء فإن أقر متصلًا عتق من كل ثلاثة وإن سكت فيما بين كل عتقين عتق كل الأول ونص الثاني وثلث الثالث } لأنه لما أقره بعتق الأول وسكت عتق كله لخروجه من الثلث لأن المفروض أن قيمتهم سواء ولما قال بعد زمان وهذا وسكت فقد عطفه على الأول وموجبه أن يعتق النصف من كل منهما لكن لا يمكن الرجوع عن الأول ولما قال بعد زمان وهذا فموجبه أن يعتق الثلث من كل منهم فيعتق ثلث الثالث ولا رجوع عنالثاني أيضًا { فجعلتموه للقرآن } أي جعلتم حرف يثبت الترتيب كان كمثله السكوت { قلنا أما الأول فلأنه كما عتقت الأولى لم يبق الثانية محلًا لتوقف النكاح } بل بطل لأن نكاح الأمةعلى الحرة لا يجوز { وأما الثاني والثالث فلأن اكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغير بمنزلة الشرط والاستثناء وفيهما كذلك } أما في الثاني فلأن إجازة نكاح الثانية يوجب بطلان نكاح الأولى وأما في الثالث فأن الأول قبل إعتاق الأخيرين عتق مجانًا وبعد إعتاقهما يلزم السعاية في ثلثي قيمة إلا أن التغيير إنما يؤثر إذا كان متصلًا { بخلاف الأول } فإن