فهرس الكتاب
ج- اجتهاد معاذ بن جبل رضي الله عنه في أخذ الحُلل اليمنية بدل العين من زكاة الحبوب والثمار قائلًا: «إيتوني بخميس أو لبيس (منسوجات محلية) آخذُه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أهون عليكم، وأنفع للفقراء بالمدينة» ، وفي رواية «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير» ( [40] ) ، فلما كان من مقاصد الزكاة المواساة بالمال وإغناء فقراء المسلمين وسدّ حاجتهم، وكان تحققه بغير العين أفضل في هذه الحال، نظر معاذ رضي الله عنه في المقصد وأمضى حُكمه على وفقه.
هذه النماذج المختارة تبين فضل الصحابة «الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها وأعملوا الجد في تحقيق مباديها وغاياتها، وعُنوا بعد ذلك باطراح الآمال بإصلاح الأعمال، وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا، وسارعوا إلى الصالحات فما لُحِقُوا... » ( [41] )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( [30] ) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص13.
( [31] ) مجموع الفتاوى، 19/94.
( [32] ) انظر تفسير التحرير والتنوير، 14/259.
( [33] ) مختصر صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، ص15.
( [34] ) السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب وجوه الصدقة: 4/188.
( [35] ) المصدر السابق، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار: 6/69-70.
( [36] ) إعلام الموقعين، 1/196.
( [37] ) الدهلوي، شاه ولي الله، حجة الله البالغة، تحقيق سيد سابق (القاهرة: دار الكتب الحديثة، د.ت) ، 1/289.
( [38] ) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة (بيروت: دار القلم،ط-1407هـ) ، 4/513-514.
( [39] ) السنن الكبرى، 6/122.
( [40] ) السنن الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب من أجاز أخذ القيمة في الزكوات، 4/113.
( [41] ) الموافقات، 1/21.
المبحث الثالث: مسالك تحصيل المقاصد الشرعية