فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 27

طواف الوداع يسقط عن الحائض أما المريض فيطاف به أو يوكل أحدًا يطوف عنه. ولا بد أن يكون آخر أعمال الحج، ومن الخطأ أداء طواف الوداع ثم الذهاب لرمي الجمار. وانتظار الرفقة ولو طال لا بأس به ولا يقطع الوداع لكن لو اشترى شيئًا للتجارة أو نوى الإقامة انقطع الوداع. ولو اشترى لأهله شيئًا أو لنفسه فلا يقطع الوداع وإذا كان الوداع والإفاضة ولو كان بعده سعي الحج آخر يوم يجزئ عن الوداع.

يقف عند الملتزم ويلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين صح عن ابن عباس عند عبد الرزاق وهذا عند القدوم والوداع لا فرق عند الصحابة ذكره شيخ الإسلام في منسكه.

مسائل متفرقة:

قول الجمهور تحريم المرو بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام، وهو قول ابن عمر وأنس ورجّحه ابن عثيمين.

ذهب بعضهم إلى الجواز روايةً عن أحمد ورجحه ابن باز رحمه الله.

والمنع أولى إلا إذا صلى في الطرقات أو عند الدرج أو في المطاف.

التكبير في عيد الأضحى للحجاج من بعد صلاة الظهر إلى عصر آخر أيام التشريق ولغير الحجاج من صلاة الفجر يوم 9 حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق بعد كل فريضة في المسجد أو غيره.

التعريف بغير عرفة الاجتماع المعروف في العصر في البلدان عصر يوم عرفة رخص فيه ابن عباس وأحمد وكرهه بعض السلف.

من خصائص مكة المكرمة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت