فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 27

ومن أدلة ركنية الإفاضة حديث أحابستنا هي فدلَّ على أنه حابس لمن لم يأت به.

وطواف الزيارة من شرطه أن يكون بعد عرفة لا قبلها لما في سياق آيات الحج في سورة البقرة ثم قال في الحج {ثم ليقضوا...} . والسعي ركن على المذهب وقيل يجبر بدم وهو واجب وقيل سنة وهو أضعفها والصواب أنه ركن.

ذكر الشيخ في شرح العمدة 3/572 الفرق بين أركان الصلاة والحج فقال من ترك أركانه لم يصح ولم يتم حجه لعذر أو غير عذر أما أركان الصلاة فتجب مع القدرة وتسقط مع العجز لكن في الحج تمكنه الاستنابة فيما عجز عنه بخلاف الصلاة فلا نيابة فيها. قلت وفرق بين الواجبات فيهما فترك الواجب عمدًا في الحج لا يبطله بل على من ترك الواجب دم جبران، ومن ترك الواجب في الصلاة عمدًا بطلت ولو أتى به.

9-واجباته: يصح الحج بدونها وهي بخلاف الركن...وهي:

الإحرام من الميقات المعتبر له والدليل {يهل...} خبر يراد به الأمر وعند البخاري [فرض رسول الله لأهل المدينة....] .

الوقوف بعرفة إلى الغروب وزعم بعض العلماء عدم الوجوب لحديث عروة بن مضرس والصحيح الوجوب إلى الغروب لأن النبي مكث فيها إلى الغروب مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق وأوضح بالنهار، وتركه للأيسر يدل على أن الأيسر ممتنع لحديث عائشة"ما خيّر رسول الله..."رواه البخاري ومسلم. ولأن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة للمشركين.

المبيت بمنى ليالي التشريق.

المبيت بمزدلفة ليلة النحر.

ودليل المبيت بمنى أنه رخص لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي التشريق لأجل السقاية رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر والرخصة مقابل العزيمة وحديث لتأخذوا عني.

أما المبيت بمزدلفة فقيل واجب وهو وسط بين الركن والسنة ويقاس على السقاة والرعاة من لهم اشتغال بمصالح الناس العامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت