بأمان أو بغيره , هذا مذهبنا , وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور [1] .
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى:"والصحيح من المذهب أنّ الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقًا, وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثيرًا منهم, ونصّ عليه الإمام أحمد" [2] .
(1) أنظر: [روضة الطالبين, ج3/ص395] .
(2) أنظر: [الإنصاف, ج5/ص52] .