الصفحة 21 من 66

بأمان أو بغيره , هذا مذهبنا , وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور [1] .

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى:"والصحيح من المذهب أنّ الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقًا, وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثيرًا منهم, ونصّ عليه الإمام أحمد" [2] .

(1) أنظر: [روضة الطالبين, ج3/ص395] .

(2) أنظر: [الإنصاف, ج5/ص52] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت