الصفحة 26 من 66

5 -القياس على المستأمن من أهل الحرب في دار الإسلام, فإنه إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وباع درهمين بدرهم فإنه لا يجوز وكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب وفعل ذلك فلا يجوز له, بجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد البيع [1] .

(1) أنظر: [بدائع الصنائع, ج5/ ص192] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت