الصفحة 50 من 66

وبناءً على ذلك يمكن القول ما يلي:

1 -أن الأصل في الاقتراض من البنوك الربوية لغرض بناء أو شراء البيوت الحرمة.

2 -يجوز في حالات خاصة يقدّرها المفتي الاقتراض لهذا الغرض (السكن) إذا تيقن المفتي من حاجة المستفتي الماسّة للإقتراض, وذلك بأن يجد المستفتي حرجًا ماديًا أو اجتماعيًا مُلحًا في الاستئجار.

وهذا ما توصل إليه مجلس الإفتاء الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة في مدينة بدبلن بأيرلندا في الفترة من 18 - 22 رجب 1420هـ الموافق 27 - 31 أكتوبر 1999م.

وما توصل إليه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هو ما تبناه المؤتمر الفقهي الأول للمجلس الفقهي التابع لرابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية المنعقد في مدينة ديترويت بولاية ميتشاجن في الفترة ما بين 10 - 13 شعبان 1420هـ الموافق 19 - 22 نوفمبر 1999م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت