103.إذا أقيمت الصلاة و هو في المسعى يصلى ثم يرجع فيبني على ما سبق لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه، و مثله في الطواف، و كذلك الجنازة ص246.
104.الأحوط أن ترقى المرأة الصفا و المروة مرة واحدة، و الظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفى عنه ص246.
الجزء السادس
105.لا دليل على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل، و هو قول الأصحاب، و يحتاج إلى برهان، و أحرم الصحابة من البطحاء ص5.
106.أهل جدة يهلون منها لا من مكة ص6.
107.الأولى أن يصلى الناس سويًا ـ في منى و غيرها ـ و لا يتفرقون جماعات إلا إذا لم يوجد متسع ص6.
108.الجمع بعرفة من حين تزول الشمس و هو سنة مشهورة، و يترخص جميع الحجاج حتى القريبين من عرفة يحل لهم الجمع و القصر و هو الصحيح ص7.
109.الأصح أن يقف حسب الأرفق به و الأقرب لحظور قلبه؛ سواءً راكبا على دابته أو نزل منها ص7.
110.لا يشرع صعود جبل الرحمة و يفعله الخرافيين أهل تعظيم الأشجار و الحجار ص8
111.لا يشرع عمل درج أو نحوه تسهيلًا لصعود جبل الرحمة ص9.
112.من وقف خارج عرفة؛ و لو في نمرة، و لم يدخل عرفة أبدًا خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة وجب عليه إعادة الحج، و أما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقت يسير صح منه، و عليه دم لانصرافه منها قبل الغروب ص9.
113.لا يعذر من وقف خارج عرفة و لو جهلًا ص10.
114.يجب الوقف بعرفة حتى الغروب، و حديث عروة"... وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" [1] ليس نصًا في المسألة بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى ص10.
(1) أخرجه الخمسة.