الصفحة 13 من 20

115.من وقف خارج حدود عرفة لا يصح حجه و لو كان جاهًا بحدودها. ص10

116.لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب، و يجب عليهم الدم، و لا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل و تركوا المبيت في منى بمقتضى مصلحة العمل ص12.

117.من قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم؛ يغرمه صاحب السيارة ص12.

118.من وصل مزدلفة جاز له الجمع و لو لم يدخل وقت العشاء و إن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن و أولى مراعاة للسنة. ص13

119.تحسب البيتوته من غياب الشمس و حتى أذان الفجر. ص14

120.الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل حق للضعيف فقط و هو الأحوط ص14.

121.لا أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به، و الأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها ص15.

122.خصائص جمرة العقبة ستة ص15:

-أنها ترمى يوم النحر.

-أنها ترمى صباحًا.

-أنها ترمى من أسفلها.

-أنه لا يوقف عندها.

-أنها تستقبل حال الرمي و تكون القبلة عن يسار الرامي.

-أنها إحدى الحل.

123.الأولى أن لا يرمي بالحجر المستعمل، و لا دليل على عدم جواز الرمي ص16.

124.و يجوز للضعفة الرمي بعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي، و لو صح حديث ـ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ لكان الضعفة كغيرهم ص16.

125.ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه و حديث: ... جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت