الصفحة 14 من 20

الْحَدِيثِ [1] ، و السنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر و ما بعده من الأيام التابعة له، و قد ذبح النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ عن أزواجه يوم النحر و كن متمتعات [2] ص17.

126.كلما كان الذبح بمكان أسهل و أنفع للفقراء للانتفاع باللحم وقلة الأضرار الناتجة عنه و الإيذاء بفضلاته فهو أولى. ص49

127.يجوز الذبح خارج منى، و لكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها ص50.

128.إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم سواءً من أهل مكة الساكنين فيه أو غيرهم من الحجاج، أو مكنهم منه جاز منه، و توزعيه هو الأولى ص58.

129.وجه أن الحلق عبادة أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال فإذا جاد به كان قربة و هو أفضل من التقصير ص58.

130.يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر، و إن لم يكن من كل شعرة شعرة ص58

131.فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأنه إذا حج أخذ ما زاد على القبضة لا يحتج به لورود النهي عن ذلك ص58.

132.من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة، و كذا إن كان جاهلًا ثم علم بالحكم، و لا شيء عليه إن لم يكن فعل شيء من محظورات الإحرام ص59

133.لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة فما سئل ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ عن شيء يومئذ إلا قال"افْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ" [3] ص60.

134.لا دليل لمن يخطب اليوم الثامن خطبة يبين فيها أحكام الحج ص58.

135.من كان مريضًا فإنه يطاف به محمولًا، و كذا السعي ص60.

136.الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة ـ و كانت من أهل البلاد البعيدة ـ و كان حجها نفلًا توكل من يطوف عنها على أن يكون قد سبق له الحج ص60

(1) أخرجه مسلم و غيره.

(2) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول ذلك ص19 ـ 48.

(3) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت