الصفحة 100 من 253

* وذكروا بأن أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الشاة ثم شرك في بدنة أو بقرة .

* وأفتوا بأن الأضحية الواحدة تجزيء عن الرجل وعن أهل بيته .

* وأفتوا في نتاج الأضحية المعينة بأن له حكم أصله فيذبح نتاجها معها لأن التابع تابع .

* وأفتوا بمشروعية التضحية عن الميت استقلالًا .

* وأفتوا بأن سبع البدنة أو سبع البقرة بجزيء عن الواحد وأهل بيته .

* وأفتوا بأنه لا يجوز التضحية بالعوراء البين عورها والعمياء والمريضة البين مخها ولا ذات هزال لا تنقي ولا العرجاء البين عرجها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها وأذنها .

* وأفتوا بأن الأضحية لا تجزيء إن ذبحت قبل صلاة العيد فلا يدخل وقت الذبح إلا بعد صلاة العيد أو قدرها في حق من لا صلاة عنده ولا يعلق ذلك بذبح الإمام على ما يختاره أصحاب الفضيلة .

* وأفتوا بعدم إجزاء الخروف المقطوع الذيل في الأضحية وأما ما لا ذيل له أصلًا أي بأصل الخلقة فلا بأس بالتضحية به .

* وأفتوا بعدم جواز التضحية بالضبع لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام فقط .

* وأفتوا بأن التسمية شرط في حل الذبيحة وأما التكبير فسنة .

* وأفتوا بأن قول الذابح:"اللهم إن هذه أضحية عن والدي"ليس من التلفظ بالنية .

* وأفتوا بوجوب الأضحية عن الميت إذا أوصى بها وتكون من ثلثه .

* وأفتوا بجواز إطعام الكافر غير المحارب من لحم الأضحية إن لم تكن منذورة .

* وأفتوا بجواز مشط الشعر لمن أراد التضحية لكن يكون برفق .

* وأفتوا بجواز كسر عظم الأضحية .

* وأفتوا بوجوب الحلق أو التقصير على من كان حاجا أو معتمرا ولا تمنعه إرادة التضحية عن فعل ذلك لأن الحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة .

* وأفتوا بجواز إعطاء القصاب شيئًا منها لكن لا تكون على وجه الأجرة لذبحه .

* وذكروا بأنه لا أصل للطخ الجباه بدم الأضحية لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف بل هو من البدع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت