الصفحة 99 من 253

* وأفتوا بأنه لا يلزم الحجاج زيارة المسجد النبوي ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع بل يحرم شد الرحال لزيارة القبور , لكن زيارة المسجد النبوي سنة استقلالًا ولا شأن لها بالحج .

* وأفتوا بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بلا شد رحل .

* وأفتوا بحرمة التمسح بالقبر أو بما حوله أو تقبيله .

* وأفتوا بأن من أعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه فإنه لا هدي عليه لأن عمرته الأولى ليست عمرة تمتع .

* وأفتوا بأن هدي التمتع والقران لا يسقط إلا بذبحه وإن تطاولت السنون ويكون ذبحه بمكة .

* وأفتوا بأن الهدي يشترط له ما يشترط في الأضحية سنًا وصفاتًا .

* وأفتوا بأن السنة المجزئة في الهدي ستة أشهر إن كان ضأنا , وسنة إن كان معزًا , وسنتان إن كان بقرًا وخمس سنين إن كان إبلًا .

* وأفتوا بأن الجمل والبقرة تجزئ عن سبعة .

* وأفتوا بأن الهدي لا يذبح إلا في الحرم إلا في حالتين: في حال عطبه قبل وصوله للحرم وفي حال الإحصار إذا صد عن البيت .

* وأفتوا بجواز الوكالة في ذبح الهدي .

* وأفتوا بأن المشروع في الهدي تثليثه بين الصدقة والأكل والهدية وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس .

* وأفتوا بجواز صيام الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله متفرقة أو مجموعة .

* واختار أصحاب الفضيلة أن المراد بحاضري المسجد الحرام , أنهم أهل الحرم .

* وأفتوا بأن الأضحية سنة .

* وأفتوا بجواز اشتراك السبعة في البعير والبقرة .

* وأفتوا بجواز ذبح الأضحية في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده ليلًا ونهارًا . ولا ينتهي وقتها إلا بغروب شمس اليوم الثالث عشر .

* وأفتوا بأن من أراد التضحية فإذا دخل عليه هلال ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا , ولو وكل غيره في ذبحها .

* وأفتوا بأن من فعل شيئا من ذلك ناسيا بأنه لا شيء عليه .

* وأفتوا بأن وكيل الذبح لا حرج عليه في أخذ شيء من شعره لعدم شموله ذلك الحكم عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت