فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن السنة كلها وقت صالح لأداء العمرة .
* وأفتوا بجواز أداءها قبل أن يحج الفرض .
* وأفتوا بأن من سعى للعمرة قبل الطواف جاهلًا فإنه يجزئه ولا شيء عليه .
* وأفتوا بجواز الاشتراط عند عقد الإحرام , مانع حل مجانًا.
* وأفتوا بجواز تكرار العمرة في السنة الواحدة عدة مرات .
* وأفتوا بأن من نذر العمرة في زمان فله أن يعتمر في زمان أفضل منه .
* وأفتوا بأن من ترك واجبًا من واجبات الحج فإن عليه دم يجزئ في الأضحية .
* وأفتوا بأن القيمة لا يجوز إخراجها عن الدم الواجب .
* وأفتوا بأن من عجز عن الدم الواجب فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
* وأفتوا بأن الدم الواجب مبني على الفورية مع الاستطاعة .
* وأفتوا بأن الدم الواجب لا يذبح إلا في الحرم ، ولا يأكله إلا فقراء الحرم .
* وأفتوا بجواز النيابة في ذبحة .
* وأفتوا بأن من كرر محظورًا من جنس واحد فإنه يجزئ عن الجميع فدية واحدة إن لم يخرج موجب الأول .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الحديث القاضي بلزوم إحرام من لم يطف للإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس ، بأنه حديث ضعيف لأنه من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، وأبو عبيدة المذكور مستور الحال ولا يحتج به ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع ، قال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول .
* وأفتوا بأن المحصر الذي لم يشترط عليه أن يذبح هديًا حيث أحصر ثم يحلق أو يقصر وبذلك يكون قد حل من إحرامه .
* وأفتوا بأن التلبية الجماعية بصوت واحد لا أصل لها فهي بدعة .
* وأفتوا بأن لزوم الحاج بيته أسبوعا بعد رجوعه من الحج لا يخرج تعبدا بهذا الجلوس أنه من البدع التي لا أصل لها لاسيما إن حصل معه تخلف عن حضور الجماعات .
* وأفتوا بأن صعود غار حراء ليس من السنة ولا من شعائر الحج , بل هو بدعة وذريعة من ذراع الشرك بالله .