فهرس الكتاب
* وأفتوا بوجوب الترتيب بين رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق مبتدءًا بالصغرى ثم الوسط ثم الكبرى ومن خالف فعليه الإعادة فإن لم يعد وحب عليه دم .
* وأفتوا بأن لحصاة إن ضربت العمود وسقطت خارج الحوض فإنها لا تجزئ .
* وأفتوا بأن الإخلال بالمولاة بين رمي الجمرات للعذر لا بأس به .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لرمي بحصاة قد رمي بها .
* وأفتوا باشتراط تتابع الرمي فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه .
* وأفتوا بجواز تأخير الرمي في أيام التشريق إلى الليل لاسيما مع العذر .
* وأفتوا بجواز التوكيل في الرمي في حق العاجز لكبر أو مرض أو حمل أو ضعف بنية أو صغر ونحو ذلك من الأعذار .
* وأفتوا بأن الوكيل يبدأ في الرمي عن نفسه أولًا ثم عن وكيله .
* وأفتوا باشتراط كون الوكيل في الرمي مع الحجاج .
* وأفتوا بأن الموكل لا يجوز له النفر بمجرد التوكيل بل لا ينفر حتى يرمي وكيله .
* وأفتوا بأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إكمال الرمي .
* وأفتوا بأن من عاد إلى منى بعد أن نفر منها النفر الشرعي فلا شيء يلزمه . لا سيما مع الحاجة .
* وأفتوا بتقديم حجوز الطائرات ليس بعذر في التوكيل عن الرمي ويجب على الحاج أن يكون حجزه بعد نهاية أعمال حجه .
* وأفتوا بأن نقصان حصاة من الرمي لا يضر .
* وأفتوا بأن طواف الوداع من واجبات الحج .
* وأفتوا بأنه يسقط عن الحائض والنفساء .
* وأفتوا بأنه لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع إن كان زمنه يسيرًا عرفًا .
* وأفتوا بأن طواف الوداع سنة في العمرة لا واجب .
* وأفتوا بأنه لا يلزم المودع الخروج من باب الوداع , بل يخرج من حيث يتيسر له .
* وأفتوا بوجوب طواف الوداع على أهل جدة .
* وأفتوا بأن رجل نام نومة اضطرار بعد طواف الوداع بأنه لا شيء عليه .
* وأفتوا بأن هذا الطواف لا يسقط عن المريض , بل يطاف به محمولًا .
* وأفتوا بأن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر كله على أهل مكة وغيرهم .