الصفحة 96 من 253

* وذكروا بأن ابتداء السعي يكون من الصفا , لا من المروة . ويكون ذهابه إلى المروة سعيه ورجوعه سعيه .

* وأفتوا بأن السعي لا يشترط لصحته الطهارة لكن الأفضل أن يكون على طهارة .

* وأفتوا بجواز ركوب العربة في الطواف والسعي لمن به عذر يمنعه من ذلك ماشيًا .

* وأفتوا بأن الأفضل المبادرة بسعي الحج بعد طواف الإفاضة وإن أخر السعي فلا بأس إذ ليس من شروط سعي الحج أن يكون بعد الطواف مباشرة .

* وأفتوا بأن من عجز عن المبيت بمنى فإنه يبيت في أقرب مكان يلي منى ولاشيء عليه .

* وأفتوا بأن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من واجبات الحج , ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وجب عليه المبيت لرمي اليوم الثالث عشر .

* وأفتوا بأفضلية التأخر .

* وذكروا بأن أزمنة الحج وأمكنته مبناها على التوقيف من الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد .

* وأفتوا بسقوط المبيت عن أهل السقاية والرعاية .

* وأفتوا بأن العزيزية ليست من منى .

* وذكروا بأن من لم يجد مكانًا في منى وعاد وبات في منزله فلا شيء عليه .

* وأفتوا بأن من ترك المبيت من لغير عذر فقد أثم وعليه دم يذبح بمكة ويطعم لمساكين الحرم.

* وأفتوا بأن الرمي في أيام التشريق من واجبات الحج .

* وأفتوا بأن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال . ومن رمى قبل الزوال فعلبه أن يعد فعليه دم.

* وأفتوا بعدم جواز الزيادة على الحد المشروع في الرمي ومن زاد فقد أساء ولكن رميه صحيح.

* وأفتوا بعدم مشروعية رمي جمرات اليوم الثالث عشر لمن نفر قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر .

* وأفتوا بأن الشك في الرمي بعد الفراغ غير معتبر .

* وأفتوا بأن ارمي يكفي في سقوط الحصاة في المرمى ولا يلزم أن تصيب الشاخص .

* وأفتوا بأنه لا يرمي في اليوم العاشر إلا جمرة العقبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت