فهرس الكتاب
* وأفتوا بجواز الفصل بين الأشواط بشر ماء أو وقوف سير للراحة .
* وأفتوا بأن الطواف يكون من وراء الحجر لأن الحجر من الكعبة بمقدار ستة أذرع ومن طاف داخل الحجر فإن طوافه غير صحيح .
* وأفتوا بأن الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة فلا يطوف احد عن أحد إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرًا .
* وأفتوا بأن الطهارة شرط لصحة الطواف .
* وأفتوا بأن من لم يجد مكانا في منى للمبيت فإنه يبيت حيث تيسر له مما وراءها .
* وأفتوا بأن من شك في خروج الحدث أثناء الطواف فإن الأصل بقاء طهارته .
* وأفتوا بأن من مات قبل طواف الإفاضة فإنه لا يطاف عنه لأنه باق على إحرامه ولحديث الذي وقصته ناقته .
* وأفتوا بوجوب الدم على من جومعت قبل طواف الإفاضة إن أخرته لعذر الحيض أو النفاس.
* وأفتوا بوجوب إعادة الطواف كله إن نسي منه شيء مع طول الفصل عرفا وإلا فيبني عليه .
* وأفتوا بالاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع إن أخره بشرط خروجه من مكة بعده .
* وذكروا بأن طواف الإفاضة ركن فلا يسقط البتة بل لابد من الإتيان به .
* وأفتوا بأن المتمتع يلزمه سعيان , سعي لحجه وسعي لعمرته .
* وذكروا بأن الركض في السعي يكون بين العلمين ذهابا ورجوعا .
* وذكروا بأن السنة إذا أتى إلى الصفا فإنه يصعد عليه إن تيسر ويقرأ:"إن الصفا والمروة من شعائر الله"، ويقول:"أبدأ بما بدأ الله به"، ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول:"لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده"ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ويفعل على المروة كذلك ما عادا قراءة الآية فإنه لا يكررها وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول .