الصفحة 94 من 253

* وأفتوا بأن من نسي الحلق أو التقصير ورجع إلى بلده فإنه يجب عليه حال تذكره مباشرة أن يتجرد من المخيط حتى يحلق أو يقصر ليكمل تحلله فإن كان جامع زوجته بين ذلك فعليه ذبيحة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم فإن لم يستطيع صام عشرة أيام .

* واختار أهل العلم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وذلك لأن غالب أعمال الحج تكون فيه .

* وأفتوا بأن طواف الوداع واجب على الآفاقي .

* وأفتوا بجواز صلاة ركعتي الطواف في أي جزء من المسجد الحرام إن لم يتيسر صلاتهما خلف المقام .

* وأفتوا بأن السنة التكبير عند محاذاة الحجر الأسود حتى في نهاية الشوط السابع يكبر أيضا لأنه حاذاه .

* وأفتوا بأن الاضطباع سنة في الطواف الأول أي طواف القدوم .

* وأفتوا بأنه سنة في كل الأشواط حتى يفرغ من طوافه .

* وأفتوا بسنية الرمل في الأشواط الثلاث الأولى من طواف القدوم .

* وأفتوا بأنه لا رمل في الطواف على النساء ولا هرولة عليهن بين العلمين الأخضرين في السعي كما هو إجماع أهل العلم .

* وأفتوا بأن طواف الإفاضة يبدأ منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمها ولا حد لنهايتها ولكن الأولى المبادرة به قدر الاستطاعة .

* وذكروا بأن كل سنة أدى فعلها في الحج إلى مفسدة فالمشروع تركها .

* وأفتى أصحاب الفضيلة أن تقبيل الحجر أو استلامه أو الإشارة إليه من سنن الطواف

* وضعف أصحاب الفضيلة أن حديث نزول الحجر من الجنة .

* وأفتوا بأن تقبيل شيء من الحرم غير الحجر الأسود فإنه محدثة وبدعة .

* وأوصى أصحاب الفضيلة المرأة بالابتعاد عن مزاحمة الرجال في الطواف من أجل تقبيل الحجر الأسود لأنها تطلب سنة بالوقوع في عدة محاذير .

* وأفتوا بأنه لا جوز لها عند تقبيل الحجر الأسود أن تكشف حجابها لوجود الأجانب .

* واختار أصحاب الفضيلة أنه إن أقيمت الصلاة وهو في الطواف فإنه يقطعه ثم يبدأ من حيث وقف .

* وأفتوا بجواز الطواف والسعي في الدور العلوي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت