الصفحة 93 من 253

* وأفتوا بجواز النفر إلى المزدلفة بعد منتصف الليل للضعفاء .

* وأفتوا بعدم مشروعية صعود جبل عرفات المسمى جبل الرحمة لعدم النقل وإنما السنة هي الوقوف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار إن تيسر ذلك .

* وأفتوا بعدم مشروعية الصلاة عليه ولا عنده لعدم النقل وإنما المشروع عنده الدعاء فقط .

* وأبطل أصحاب الفضيلة أنه إن وافق يوم عرفة يوم جمعة كان كمن حج سبع حجج أو سبعين حجة أو اثنتين وسبعين حجة فكل ذلك زعم لا أصل له .

* وأفتوا بأن السنة أن لا يصلى بعرفة إلا الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر فقط وأما النوافل قبلها وبعدها فلا يشرع فيها شيء .

* وأفتوا بأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج .

* وأفتوا بجواز النفر من المزدلفة بعد منتصف الليل ولو لم يبق فيها إلا زمنا يسيرًا .

* وذكروا بأن مزدلفة تبدأ غربًا من وادي محسر وتنتهي شرقًا بأول المازمين من جهتها وقدر ما بينهما سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وأربعة أسباع ذراع .

* وأفتوا بأن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج .

* وأفتوا بأن من زحم عنها ولم يجد بها مكانا وبات خارجها فلا شيء عليه لأنه معذور .

* وأفتوا بأن من رمى الجمرة أو طاف أو سعى قبل منتصف الليل ليلة المزدلفة فإن ذلك لا يجزئه وعليه الإعادة فإن لم يفعل إلا بعد انتهاء الحج فعليه أن يطوف ويسعى في أي وقت من العام والمبادرة به واجبة وأما الرمي فعليه فيه فدية تذبح وتوزع على فقراء الحرم .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للحاج أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر .

* وأفتوا بأن الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في الحج والعمرة ، وأمه الاقتصار على بعضه فلا يجزئ .

* وأفتوا بأن أعمال يوم النحر الترتيب هي الرمي فذبح الهدي فالحلق أو التقصير ثم الطواف ، والسعي لمن عليه سعي .

* وأفتوا بأن أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة أي إن قدم بعضها على بعض فلا بأس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت