فهرس الكتاب
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة استعمال الحبوب المانعة لنزول الحيض للتمكن من أداء نسكها إذا لم يكن فيه ضرر .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة أن تمسك بثوب رجل أجنبي إذا اشتد الزحام أو خافت على نفسها الهلكة .
* وأفتوا بجواز إحرامها في سوار وخاتم الذهب لكن عليها ستره عن غير المحرم .
* وأفتوا بأن القفازين من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة وعليها سترهما بالعباءة إذا مرت بغير محارمها .
* وأفتوا بصحة طوافها وجهها مكشوف ولكن آثمة .
* وأفتوا بأن من لبست النقاب أو القفازين جهلًا أو نسيانًا فلا شيء عليها .
* وأفتوا بجواز مشطها لشعرها لكن برفق .
* وأفتوا بأن المحرم لا يجوز له الصيد ولا الإعانة عليه بشيء والمقصود ابتداء الصيد وأما تملكه بشراء أو هبة أو كان قد اشتراه وهو حلال ثم دخل به للحرم أو أحرم وفي منزله صيد فكل ذلك لا يدخل في النهي وإنما المحرم هو ابتداء الصيد وكذلك أخذ وأكل ما صيد لأجله .
* وأفتوا بأن ما صاده المحرم فهو في حكم الميتة .
* وأفتوا بحرمة صيد حمام مكة أو تنفيره .
* وأفتوا بحرمة عضد شجر الحرم وشوكه إلا ما استغرسه الآدمي .
* وذكروا بأن عرفات من الحل .
* وذكروا بأن المتمتع يحل الحل الكامل بعد الطواف والسعي والحلق أو التقصير ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
* وذكروا بأنه بعد إحرامه بالحج يبقى فيها ذلك اليوم في منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , كل فرض في وقته مع قصر الرباعية .
* وأفتوا بأن من ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن استعدادا للوقوف في اليوم التاسع فلا شيء عليه لأن المبيت بمنى ليلة الثامن من السنن لا من الواجبات .
* وأفتوا بأن من قدم سعي الحج على طواف الإفاضة فلا شيء عليه لكن لابد من نية الوداع مع نية طواف الإفاضة.
* وذكروا بأن السنة للحجاج أن يتوجهوا إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع وإن ذهبوا لها قبل ذلك فلا بأس .